هذا فعلى كل تقدير لا يوجب الاخلال بالطمأنينة بطلان الصلاة، وتمام الكلام في باب الخلل إن شاء الله تعالى.
(ولو كان مريضا سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع) والظاهر أن المدرك قاعدة الميسور ولو دار الأمر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا معها فالظاهر أن بناءهم على تقديم الأول ويقع الاشكال في وجهه حيث أنه كما يقتضي إطلاق دليل القيام سقوط الطمأنينة لعدم القدرة عليها كذلك يقتضي إطلاق دليل الطمأنينة إتيان الركوع جالسا معها، وقد يجاب عن هذا الاشكال بأنه لو قلنا بأن الطمأنينة ليست من مقدمات الركوع بل شرط للصلاة حال الركوع فالأمر واضح فإن الشخص المفروض قادر على الركوع عن قيام فلا وجه لتبديل فرضه بالجلوس، ولو قلنا بكونها من مقدمات الركوع فحينئذ وإن كان يصدق أنه عاجز عن الركوع المقيد قائما ولكن منشأ عجزه هو العجز عن القيد، ومقتضى سقوط ما يعجز عنه سقوط القيد وهو اعتبار الطمأنينة كما يشهد لذلك استدلال الإمام عليه السلام بقاعدة نفي الحرج على سقوط مماسة الماسح لبشرة الممسوح وتبديله بالمسح على المرارة لا سقوط أصل الوضوء والانتقال إلى التيمم، ويمكن أن يقال: أما على الوجه الأول فلم يظهر وجه التقديم فإن الأمر دائر بين ترك واجب في الصلاة هو ترك الطمأنينة حال الركوع عن قيام وترك واجب في الركوع وهو كونه عن قيام وكل واحد من الواجبين مقدور مع ترك الآخر وغير مقدور مع فعل الآخر ولم يظهر وجه لتقديم أحدهما بصرف القدرة فيه دون الآخر، وأما على الوجه الثاني فلا بد من رفع اليد عن أحد الاطلاقين من جهة العجز ومجرد طولية أحد الاطلاقين لا يوجب رفع اليد عن خصوص المتأخر وهذا هو مشربه في نظائر المقام، هذا بحسب القاعدة وإن كان النظر إلى رواية عبد الأعلى التي تمسك بها الشيخ - قدس سره - في الرسائل فهو مبني على كون نظر الإمام عليه السلام إلى المتفاهم العرفي بحيث يستفاد منها قاعدة كلية ولم يعلم هذا بل من المحتمل أن يكون النظر إلى معرفتهم عليهم السلام هذا وأشباهه من كتاب الله بطرق خاصة له مخفية عندنا فلا يستفاد قاعدة كلية