مجموع الربع أو خصوص الناصية؟ المشهور الأول من جهة أنه المتفاهم عرفا ويساعد عليه كلمات اللغويين، فإن كان المراد من المقدم هو الإمام في مقابل الخلف واليمين واليسار فلا إشكال، وإن كان المراد منه ما تقدم الرأس ففيه إشكال، حيث إن الربع المحاذي للجبهة شئ منه مقدم وشئ منه مؤخر، فكيف يجتزي بمسح المؤخر إلا أن يقال مع الاجمال في المقيد يؤخذ بالاطلاقات ويحمل ما دل على خلافه على الاستحباب وهو رواية زرارة قال عليه السلام:
(إن الله وتر ويحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك - الحديث -) (1) وما في ذيل الرواية الأخرى (2)، ويمكن أن يقال إن تم دلالة الروايتين يقيد بهما الاطلاقات، ومع تسليم تكافؤ الظهورين فالمرجع هو الأصل فإن بنينا على الاحتياط في أمثال المقام مما كان الشك في المحصل، حيث إن الطهارة المأمور بها لم تحرز مع الشك كما هو المشهور فلا بد من الاحتياط في المقام، وإن بنينا على عدم وجوب الاحتياط لأن مقتضى حديث الرفع رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته مطلقا ولو كان ما احتمل الاعتبار فيه محصلا لأمر آخر، فمع جريان حديث الرفع يرتفع الشك، فلا مجال لاستصحاب عدم الطهارة لكون الشك في حصول الطهارة مسببا عن ذلك الشك المرفوع بحديث الرفع، والظاهر الثاني، وأما لزوم كونه ببقية البلل فلا جماع الشيعة وأخبارهم المتواترة وما في بعض الروايات من استيناف ماء جديد مأول أو محمول على التقية.
(وقيل أقله ثلاث أصابع مضمومة) لظاهر الصحيح: (المرأة يجزيها من مسح الرأس أن يمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها) (3) وفي آخر (يجزي عن المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل) ويحملان