فيها إلى جواز السجود بقرينة أن الإمام عليه السلام في صدر الموثقة حكم بعدم جواز الصلاة مع يبوسة الموضع القذر بغير الشمس فيظهر من مجموعهما العفو بدون الطهارة، فلا يخفى معارضة هذه الصحيحة مع صحيحة زرارة المذكورة في أول المسألة وهذه الصحيحة لا تكافئها للشهرة وموافقة صحيحة ابن بزيع لجماعة من العامة.
على ما حكي.
(وهل تطهر النار ما أحالته؟ الأشبه نعم) المشهور طهارة ما أحالته النار دخانا أو رمادا من النجاسات والمتنجسات، والظاهر مسلمية الحكم في الأعيان النجسة، وعن الوحيد البهبهاني (قده) دعوى الاجماع على إلحاق المتنجسات بها، ويظهر من بعض التردد في إلحاق المتنجس، والمستند في أصل الحكم أن الحكم إذا ثبت لموضوع لا يتعدى منه إلى ما ليس بذلك الموضوع، فإذا حكم بنجاسة الدم مثلا فلا وجه لتعدى حكم الدم إلى رماده من جهة أنه كان دما، وهذه الاختصاص له بإحالة النار، بل كلما تبدل الموضوع يرتفع حكمه، ويمكن أن يقال إن تم ما ذكر لزم عدم كون أجزاء المركب محكومة بحكمه مثلا الكلب محكوم بالنجاسة فرجله أو يده منفردا يلزم أن لا يكون محكوما بالنجاسة لعدم صدق الكلب عليه، كما أنه إذا حكم بنزح مقدار من ماء البئر من جهة وقوع الكلب فيها يشكل الحكم بنزح ذلك المقدار من جهة وقوع بعض أجزائه، ولزم أنه إذا جزء الدم أو البول مثلا بالنحو الذي يعمله الأطباء من تجزية بعض الأشياء صارت التجزية موجبة لطهارة كل جزء لعدم صدق البول والدم، ولا يبعد أن يقال كما أنه في القذارات العرفية لا يرتفع الاستقذار بمجرد انقلاب الوصف العنواني كذلك في القذارات التي حكم الشرع بقذارتها ألا ترى أن البول قذر عند العرف ولا يرتفع قذارته بمجرد التجزية، نعم إذا استحيل بحيث يعد المستحال إليه أمرا مباينا للمستحيل كصيرورة النطفة حيوانا يرتفع القذارة، فمجرد انسلاب الوصف العنواني لا يوجب ارتفاع الحكم، ثم إنه استشكل في استحالة المتنجسات بأن التنجس ليس من أحكام المتنجس بما هو موصوف بوصف خاص