وعلى فرض الانجبار يشكل من جهة أن النسبة بينه وبين ما دل على لزوم مرتين عموم من وجه، ومجرد كون العموم في المرسل وضعيا وفي تلك الأخبار اطلاقيا لا يوجب الترجيح، ولا يبعد التمسك بما دل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري، وحيث يكتفي في الغسل بالماء الجاري بالمرة يكتفي في ماء الحمام، وحيث إن الظاهر عدم الخصوصية في ماء الحمام بل يشترك معه كل ماء كر يثبت الحكم لمطلق الكر لا يقال: يقع التعارض بين عموم المنزلة وعموم ما دل على لزوم الغسل مرتين في إزالة نجاسة البول كما ذكر آنفا، لأنه يقال بعد تخصيص ذلك العموم بما دل على كفاية المرة في الماء الجاري لا يلزم من الأخذ بعموم المنزلة تخصيص زائد، لأنه لم يخرج بعنوان غير عنوان الماء الجاري، غاية الأمر الغسل بماء الحمام ليس غسلا بالماء الجاري حقيقة بل تنزيلا، وهذا هو الملاك في تقديم الحاكم على المحكوم عليه.
وأما الاكتفاء في بول الصبي بالصب فيدل عليه حسنة الحلبي أو صحيحته قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: (يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، الغلام والجارية في ذلك شرع سواء) (1) ولا يعارضها موثقة سماعة المضمرة قال: (سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله) (2) وذلك لكون رواية الحلبي نصا في كفاية الصب والموثقة ظاهرة في لزوم الغسل، فإما أن يراد من الغسل ما يشمل الصب أو يكون أكمل، ثم إنه لم يتعرض (قده) لكيفية الغسل من سائر النجاسات، قد يقال بكفاية المرة إلا ما خرج بالدليل تمسكا باطلاقات أوامر الغسل، ونوقش فيه بعدم كون أوامر الغسل في مقام البيان بل يظهر منها حصول النجاسة ولزوم الغسل من دون تعرض لكيفيتها، ولا يبعد أن يقال كيفية التطهير