وعمل الأصحاب فلا يتجه الاشكال من جهة السند بل الاشكال في التعدي عن خصوص نجاسة البول إلى غيرها والتعدي من المربية إلى المربي فمع عدم القطع لا بد من الاقتصار على مورد النص.
(التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ولو منعه مانع صلى فيه وفي الإعادة قولان أشبههما أنه لا إعادة) المشهور أنه مع عدم التمكن من التطهير يصلي عريانا، واستدل عليه باطلاق النهي عن الصلاة في النجس، وبمضمرة سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماء) (1) هكذا رواها في محكي التهذيب، وعن الاستبصار (2) روايتها نحوها إلا أن فيه (ويصلي عريانا قائما يومي إيماء) وبخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟
قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومي إيماء) (3) ويعارض الخبرين أخبار صحاح منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: (إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا) (4) ومنها صحيحة محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: (يصلي فيه) (5) وغيرهما، والخبران الدالان على لزوم الصلاة عريانا سندهما مجبور بعمل الأصحاب، وهذه الأخبار معتبرة بحسب السند، ولا يمكن الجمع بين الطرفين فلا بد من التخيير بين الأخذ بالخبرين وهذه الأخبار، هذا في صورة التمكن من نزع الثوب