تحصيلا للشرط، وأما لو لم يكن كذلك بل يلزم الغسل لعدم تنجس ملاقيه - كما لو علم بنجاسة أحد الأواني ويريد أن يستعمل واحدا منها للأكل والشرب مثلا فالظاهر عدم لزوم غسل واحد منها لجواز الاستعمال، لما قرر في محله من عدم الحكم بنجاسة ملاقي الشبهة المحصورة، وإن كان بعض الأطراف يعتبر طهارته، كأن يريد أكله أو شربه مثلا أو الصلاة فيه فالمعروف لزوم الغسل إذا كان أطراف الشبهة جميعا محل الابتلاء بحيث لا يستهجن معه توجيه خطاب اجتنب، إلى المكلف، وهو محل تأمل ونظر وليس الكلام فيه، هذا كله مقتضى القاعدة، وقد وقع التعرض له في الأخبار الخاصة منها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله) (1) وأما صورة نجاسة أحد الثوبين ولم يعلم عينه فيدل على لزوم إتيان كل صلاة مرتين مع كل منهما لزوم تحصيل القطع بالفراغ، ويدل عليه أيضا حسنة صفوان بين يحيى عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: (يصلي فيهما جميعا) (2) وذهب بعض إلى لزوم الطرح والصلاة عريانا، وعمدة ما تمسك به لهذا القول اعتبار الجزم حال إتيان العمل، فالمكلف حال إتيانه بالصلاة في كل من الثوبين لا يقطع لصحة عمله والقطع بعد الصلاة بصحة إحداهما لا يجزي، هذه شبهة لو تمت لزم ترك الصلاتين لو شك المكلف في سفر أن تكليفه القصر أو الاتمام مع عدم تمكنه من الجزم، وقد وقع التعرض لهذه الشبهة ورفعها في باب النية، والحاصل أنه لا دليل على اعتبار الجزم بعد تمشي قصد القربة خصوصا مع عدم التمكن من تحصيل الجزم.
(السادس: إذ لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب