إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي: (إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرء) (1) وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: (يمسحه ويمسح يده بالحائط أو الأرض ولا يقطع الصلاة) (2) وفيه تأمل، أما خبر أبي بصير فلم يعلم كيفية تلك الدماميل، وأما الموثقة فلا تعرض فيها للدم فلعل النظر إلى الردع عن قطع الصلاة بواسطة أمثال هذه الأمور ولعله يشهد لما ذكر أنه من المسلم أن العفو بالنسبة إلى محل من الثوب والبدن يصل الدم غالبا إليه وأما لو وصل دم الرجل إلى الرأس مثلا فلا يلتزم بالعفو، ولا يدل الأخبار عليه فتلخص مما ذكر أنه لم تشمل الأدلة في خصوص القروح صورة عدم الحرج والمشقة، نعم لم يعتبر فيها سيلان الدم، ولعل ترك الاستفصال في صحيحة ليث المرادي ينفي اعتباره وأما الجروح فقد اعتبر فيه السيلان في موثقة سماعة المتقدمة ولا دلالة لذيلها على ما يخالف الصدور، نعم لم يعتبر فيها الحرج أو الضرر إلا أن يدعى الملازمة بحسب الغالب فلا إطلاق لها أيضا، هذا ما يستفاد من هذه الأخبار، ومع الشك يكون المرجع قاعدة المنع، ومما ذكرنا علم وجه قوله (قده) في المتن: (فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم) وإن كان الاشكال فيه من جهة عدم اعتبار السيلان في القروح.
(الثالث يجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة) يشهد له جملة من الأخبار، منها موثقة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (كلما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب) (3) وعن عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة