وأما الفقاع فعلى القول بطهارة الخمر لا مجال لاحتمال نجاسته بالخصوص وعلى القول بنجاسة الخمر فالظاهر عدم الخلاف بين القائلين في نجاسته، واستدل عليها بأخبار حكم فيها بأنه خمر منها ما رواه الكليني (1) (قده) بسنده عن الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام - أسأله عن الفقاع؟ قال: فكتب (حرام وهو خمر) ومنها ما رواه عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسئله عن الفقاع؟ قال: (هو الخمر وفيه حد شارب الخمر) (2) وعن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عن الفقاع عليه السلام فقال لي: (هو خمر) (3) ولا يخفى أنه بعد عدم صدق الخمر حقيقة أو انصرافها عن الفقاع وإلا لم يحتج إلى حكم الإمام عليه السلام بكونه خمرا لا بد من حمل هذه الأخبار على التنزيل بلحاظ الآثار، ولما لم تكن النجاسة من الآثار الظاهرة خصوصا في تلك الأعصار، فكون التنزيل بلحاظ كل أثر حتى النجاسة مشكل بل المتيقن خصوص الحرمة ولعله لذا صرح في بعض الأخبار بأن فيه حد شارب الخمر ولا أقل من الشك، نعم ربما يستشهد بخبر أبي جميلة البصري قال: (كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصحاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ فقال: ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله) (4) فإن علم اتكال المشهور بهذا الخبر حتى ينجبر ضعف سنده فهو وإلا فالتمسك به في اثبات الحكم مشكل.
(وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ولعاب المسوخ وذرق الدجاج والثعلب والأرنب الفأرة والوزغة اختلاف والكراهة أظهر) أما