مستند الشيخ (قده) في استثنائه الخشاف في المبسوط على ما حكي عنه، ويعارضه ما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف) (1) والروايتان ضعيفتان بحسب السند إلا أنه اعتمد الشيخ (قده) في المبسوط على الأولى، فإن انجبر ضعفها بعمل مثل الشيخ (قده) فهي مخصصة لموثقة أبي بصير كما التزم به الشيخ، فعلى القول بالطهارة في بول الطير وخرئه يخصص بغير بول الخشاف إلا أن يقال لم يحرز البول لغير الخشاف، فتخصيص الموثقة مساوق لطرحها فيكون رواية داود معارضة للموثقة لا مخصصة.
الثاني بول الرضيع والمشهور بين الأصحاب نجاسة بول الانسان من غير فرق بين الصغير والكبير، وحكي عن ابن جنيد القول بعدم نجاسة بول غير البالغ الصبي الذكر، واستدل له بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: (لبن الجارية بولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين) (2) ورواية أخرى نقلت في البحار) (3) والروايتان مع ضعف سندهما وشذوذهما معارضتان بصحيحة الحلبي أو حسنته قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء) (4).
(والمني والميتة مما له نفس سائلة) أما نجاسة المني مما له نفس سائلة فادعي عليها الاجماع ويستفاد من جزم الفقهاء (قده) كون المسألة من المسلمات