دم حيض أو ميتا فإن قليلهما وكثيرهما واحد. انتهى. وهذا القول ضعيف محجوج باطلاق النصوص بل صريحها، ففي خبر الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب جسده (فخذه خ ل) قدر تكة من بوله (1) فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: (يغسله ويعيد صلاته) (2) والظاهر أن المراد من الثياب مطلق ما يلبسه المصلي إلا ما استثني وإن لم يصدق عليه الثوب كقطعة كرباس أو جلد تلبس بها المصلي وتستر بها، والشاهد على ذلك استثناء ما لا تتم به الصلاة مع عدم صدق الثوب، حيث استثنى من جهة عدم تمامية الصلاة به لا من جهة الخروج موضوعا، ثم إنه قد استثني عن النجاسات التي يجب إزالتها عن الثوب والبدن ما كان من الدم دون الدرهم سعة ولا وزنا من الدم المسفوح الذي ليس من الدماء الثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة، والأخبار الواردة التي حدد فيها الدم بهذا المقدار مختصة بالثوب، وألحق الفقهاء البدن بالثوب، وربما ادعى عليه الاجماع، فمنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر، قلت:
فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله ويصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (3) ومنها رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: (إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته - الحديث -) (4) والرواية الواردة في خصوص البدن رواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: (إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا) (5) وعدت هذه الرواية من الشواذ التي لا يعتمد عليها