كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه) (1) فبناء على حمل المطلق على المقيد لا بد من التقييد، ثم على تقدير الشك قد يقال: بلزوم الاحتياط من جهة العلم بالتكليف بالصلاة مع الطهارة ويشك في التحقق مع التيمم بغير التراب، ويتوجه عليه أن هذا مبني على كون الطهارة أمرا معنويا محصلا من الوضوء أو الغسل أو التيمم، ومع الشك في دخل شئ في المحصل لا بد من الاحتياط وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، ولا دليل على ما ذكر من لزوم الطهارة بالمعنى المذكور، فمن المحتمل أن يكون الطهور المعتبر في الصلاة نفس الوضوء والغسل والتيمم، وعلى تقدير التسليم لا يبعد جريان البراءة النقلية في الشك في المحصل، بتقريب أن ما شك في مدخلية في المحصل مرفوع مدخليته بمقتضى حديث الرفع، نعم لا يبعد استكشاف وجوب الاحتياط من (لا صلاة إلا بطهور) بناء على أن الطهور إما نفس الوضوء أو الغسل أو المحصل منهما دون التيمم، غاية الأمر في صورة عدم وجدان الماء نزل التيمم منزلتهما فمع الشك يؤخذ بعموم: (لا صلاة إلا بطهور) ولا مجال للتمسك بحديث الرفع، وهذا مبني على عدم كون التيمم أو ما يحصل منه طهورا، فمع احتمال ذلك لا مجال للتمسك بمثل: (لا صلاة إلا بطهور) فتلخص من جميع ما ذكر قوة القول بلزوم الاحتياط بالاقتصار بالتراب الخالص مع الاختيار.
وأما عدم جواز التيمم بالمنسحقة والمعادن فللخروج عن التراب والأرض فعلى كلا القولين لا يجوز، وأما التيمم بأرض النورة والجص فمع صدق التراب لا إشكال، ومع عدم الصدق يشكل، فالمانعون بالتيمم بالحجر كيف يجوزون بحجر النورة والجص. (ويكره بالسبخة والرمل وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار الثوب أو اللبد وعرف الدابة ومع فقده بالوحل) لا يخفى أن القول بالكراهة في التيمم بالسبخة والرمل بعد الفراغ عن الجواز اختيارا، ومع تعيين التراب الخالص كيف يجوز التيمم بهما،