على هذا مع قوله في ذيل الصحيحة (ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين) حيث إنه كالصريح في أنها تستظهر بعد ثمانية عشر يوما، نعم لا يبعد الحمل على التقية وهذا طرح لهذه الأخبار، وقد يقال: بحمل الطائفة الأولى على خصوص ذات العادة وتخصيص الطائفة الثانية بغيرها وفيه إشكال لأن مورد السؤال في الطائفة الأولى مطلق فذكر أيامها أو أيام أقرائها إما أن يكون من جهة الغلبة فيكون الجواب غير مطابق للسؤال لأن السؤال عن المطلق والجواب راجع إلى الأفراد الغالبة مع أن كون المرأة ذات العادة العددية غالبا غير معلوم، مضافا إلى أنه يلزم حمل الطائفة الثانية على النادر وإما أن يكون المراد من أيامها مطلق أيام الحيض سواء كانت ذات عادة عددية أم لا وهذا أنسب بالسؤال فالنسبة بين الطائفتين التباين فيرجع إلى التخيير لولا المرجح ولعل الترجيح مع الطائفة الأولى، وقد يقال بالرجوع إلى استصحاب الحدث إلى ثمانية عشر يوما، وفيه أنه لا يترتب عليه سقوط الصلاة إلا بأن يقال: وجوب الصلاة مشروط بالتمكن ومع الحدث لا تتمكن من الصلاة، لكنه محل إشكال من جهة أن اشتراط وجوب الصلاة بالتمكن من الطهارة أو ما يقوم مقامها عقلي، نعم وجوب الصلاة مترتب على عدم الحيض والنفاس والأصل من المقام لا يثبت بقاء النفاس ولا كون المرأة نفساء تكف عن الصلاة لعدم الشك فيما هو موضوع الحكم وإنما الشك في حكمه، بل لا يبعد أن يتمسك بذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال عليه السلام - على المحكى -: (ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم) (1) ويثبت به التمكن فتأمل هذا مضافا إلى ما أرسله المفيد - قدس سره - من قول الصادق عليه السلام (لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض) (2) وهذا المرسل يصير مثل مراسيل ابن أبي عمير التي تلقوها بالقبول (و) عليها أن (تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ولو
(١٢١)