____________________
الخيار، وينتزع منه أن العقد خياري، وأما الاصطفاء فهو بمعنى الاختيار وإعمال القدرة والإرادة.
وبعبارة أخرى: هو إعمال الاختيار النفساني المشترك فيه كافة أرباب الإرادة، ومنهم رب الأرباب.
وأما تفسيره بالملك، فهو أيضا في غير محله، إلا إذا أريد منه الاقتدار الاعتباري الثابت، ولأجل ذلك كان الأولى تفسيره بالسلطنة. وأما أنه السلطنة على العين، أم العقد، أو فسخ العقد، فكل ممكن، ولو قام دليل عليه فهو المتبع، وإلا فما هو مورد الخيار بلا تأويل هو الفسخ، دون العقد والعين كما لا يخفى.
وحيث إن السلطنة على الفسخ تستتبع قهرا الاقتدار على ترك إعمال السلطنة المزبورة، يكون الفسخ خياريا ومورد الاختيار، فلا حاجة إلى ذكر قولهم: وتركه بل لا يعقل تعلق الاختيار بالترك.
ومن هنا يظهر سقوط النزاع المشهور: وهو أن طرفي الخيار هل هما وجوديان، أم وجودي وعدمي (1)؟ هذا مع أن الخيار يتعلق بالعنوان حقيقة، وما هو شأنه ذلك لا يمكن أن يتعلق مع وحدته بالعنوانين: الإزالة، والاثبات. وإرجاعه إلى الكثير على نعت التخيير وإن كان ممكنا، إلا أنه
وبعبارة أخرى: هو إعمال الاختيار النفساني المشترك فيه كافة أرباب الإرادة، ومنهم رب الأرباب.
وأما تفسيره بالملك، فهو أيضا في غير محله، إلا إذا أريد منه الاقتدار الاعتباري الثابت، ولأجل ذلك كان الأولى تفسيره بالسلطنة. وأما أنه السلطنة على العين، أم العقد، أو فسخ العقد، فكل ممكن، ولو قام دليل عليه فهو المتبع، وإلا فما هو مورد الخيار بلا تأويل هو الفسخ، دون العقد والعين كما لا يخفى.
وحيث إن السلطنة على الفسخ تستتبع قهرا الاقتدار على ترك إعمال السلطنة المزبورة، يكون الفسخ خياريا ومورد الاختيار، فلا حاجة إلى ذكر قولهم: وتركه بل لا يعقل تعلق الاختيار بالترك.
ومن هنا يظهر سقوط النزاع المشهور: وهو أن طرفي الخيار هل هما وجوديان، أم وجودي وعدمي (1)؟ هذا مع أن الخيار يتعلق بالعنوان حقيقة، وما هو شأنه ذلك لا يمكن أن يتعلق مع وحدته بالعنوانين: الإزالة، والاثبات. وإرجاعه إلى الكثير على نعت التخيير وإن كان ممكنا، إلا أنه