____________________
بأدلة مخصوصة بالغصب (1)، غير مرضي جدا.
نعم، بناء العقلاء على الضمان حسب ما قررناه في قاعدة الاقدام (2):
من أن الاقدام على تسليم المال إلى الغير على نحوين: مجاني، وغير مجاني، فلو كان التسليط مجانيا - سواء كان على العين كالهبة، أو المنفعة كالعارية - فإنه لا يورث الضمان عندهم، إلا في صورة الاتلاف في الفرض الثاني بل لا يبعد حكمهم به في صورة التلف أيضا.
وإذا كان غير مجاني، بل يحاذيه شئ مفروض أو مجهول، فإنه مضمون عندهم قطعا، والقابض يقبضه على هذا الوجه.
وهذا عندهم بلا فرق بين الصورتين: قبل القبض، وبعده، لحصول الملكية عندهم بالفاسد الشرعي، ولكنه لدى الشرع الأقدس قبل القبض فيما كان صحيحا في البيع، أو فاسدا فيه، وفي غيره ليس على الطرف، ولا يكون تلفه عليه، وأما بعده فقضية البناء العرفي والسيرة المستمرة، ضمان المقبوض بالفاسد.
ثم إنه قد يتوجه إلى قصور هذه القاعدة بعض إشكالات لا أساس
نعم، بناء العقلاء على الضمان حسب ما قررناه في قاعدة الاقدام (2):
من أن الاقدام على تسليم المال إلى الغير على نحوين: مجاني، وغير مجاني، فلو كان التسليط مجانيا - سواء كان على العين كالهبة، أو المنفعة كالعارية - فإنه لا يورث الضمان عندهم، إلا في صورة الاتلاف في الفرض الثاني بل لا يبعد حكمهم به في صورة التلف أيضا.
وإذا كان غير مجاني، بل يحاذيه شئ مفروض أو مجهول، فإنه مضمون عندهم قطعا، والقابض يقبضه على هذا الوجه.
وهذا عندهم بلا فرق بين الصورتين: قبل القبض، وبعده، لحصول الملكية عندهم بالفاسد الشرعي، ولكنه لدى الشرع الأقدس قبل القبض فيما كان صحيحا في البيع، أو فاسدا فيه، وفي غيره ليس على الطرف، ولا يكون تلفه عليه، وأما بعده فقضية البناء العرفي والسيرة المستمرة، ضمان المقبوض بالفاسد.
ثم إنه قد يتوجه إلى قصور هذه القاعدة بعض إشكالات لا أساس