____________________
لها، مع أنها ليس كافلة للضمان إلا مع لحاظ شرائطها، وعدم المخصص الشرعي في مورد من مواردها، فلا ينبغي الخلط كما وقع من الأعلام (1)، وما تمسكوا به من أدلة الضمان في المقام (2)، غير تام، والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير (3).
هذا، وقد يشكل قاعدة الاقدام، لأجل أن اسقاط الشرع اعتبار العوضية، وإيجابه عدم ترتيب آثار الملك على كل من العوض والمعوض، لا يستلزم كون المقبوض بلا عوض عرفا، ولا يورث في معتبر العقلاء أن يصير مالا يقصد به المجانية مجانا، حتى يجب عوضه الواقعي، أو المماثل مع المسمى في المالية.
بل غاية ما يظهر، سقوط المعاملة عن التأثير في محيط الشرع، أو عدم جواز ترتيب الآثار، وهذا غير ذاك قطعا، فعليه يكون المقبوض ذا عوض، فلو قبضا ما ابتاعا فتلفا، فلا شئ عند العقلاء عليهما بعد ذلك، كما
هذا، وقد يشكل قاعدة الاقدام، لأجل أن اسقاط الشرع اعتبار العوضية، وإيجابه عدم ترتيب آثار الملك على كل من العوض والمعوض، لا يستلزم كون المقبوض بلا عوض عرفا، ولا يورث في معتبر العقلاء أن يصير مالا يقصد به المجانية مجانا، حتى يجب عوضه الواقعي، أو المماثل مع المسمى في المالية.
بل غاية ما يظهر، سقوط المعاملة عن التأثير في محيط الشرع، أو عدم جواز ترتيب الآثار، وهذا غير ذاك قطعا، فعليه يكون المقبوض ذا عوض، فلو قبضا ما ابتاعا فتلفا، فلا شئ عند العقلاء عليهما بعد ذلك، كما