____________________
النظرة بشهوة، فإنها ممنوعة جدا، فإن المستفاد منها أن النظرة الأولى - لكونها نوعا فارغة عن النية الباطلة جائزة، ولكنها في المرة الثانية، تلازم نوعا تلك النية فتحرم، وأما فيما لم يكن النظر مقرونا بالنية الشيطانية، فهذه الأخبار غير ناظرة إليها جدا.
وفي أخبار المسألة بعض الشواهد الأخر، الناهضة على أن الأمر مبني على الكراهة، وإن لم يقل بها أحد.
ومما ذكرنا يظهر وجه القول بالتحريم مطلقا، وبالتفصيل بين الأولى والثانية، كما ظهر وجه تحليل النظر الشيطاني في أول مرة. والقدر المتيقن هي حرمة الثانية، إذا كانت مقرونة بالتلذذ والريبة.
ثم اعلم: أنه ربما يستفاد من أدلة استثناء الوجه والكفين (1) من عموم وجوب ستر المرأة نفسها، جواز النظر إليها، بدعوى الملازمة العرفية بين تجويز الاستثناء، وتجويز النظر على الرجال.
ومن الغريب، خلط بعض الأفاضل بين أدلة المسألتين (2)!! فإن مسألة وجوب الستر على المرأة، مذكورة في كتاب الصلاة، ومسألة حرمة
وفي أخبار المسألة بعض الشواهد الأخر، الناهضة على أن الأمر مبني على الكراهة، وإن لم يقل بها أحد.
ومما ذكرنا يظهر وجه القول بالتحريم مطلقا، وبالتفصيل بين الأولى والثانية، كما ظهر وجه تحليل النظر الشيطاني في أول مرة. والقدر المتيقن هي حرمة الثانية، إذا كانت مقرونة بالتلذذ والريبة.
ثم اعلم: أنه ربما يستفاد من أدلة استثناء الوجه والكفين (1) من عموم وجوب ستر المرأة نفسها، جواز النظر إليها، بدعوى الملازمة العرفية بين تجويز الاستثناء، وتجويز النظر على الرجال.
ومن الغريب، خلط بعض الأفاضل بين أدلة المسألتين (2)!! فإن مسألة وجوب الستر على المرأة، مذكورة في كتاب الصلاة، ومسألة حرمة