____________________
الخيار فيما نحن فيه، لأن تلف العين إذا كان مضمونا على البائع، وموجبا لانفساخ العقد، فتلف الصفة أيضا مضمون عليه يوجب الأرش، ولا بد وأن يوجب ضعفا في العقد، وهو الخيار.
وهذا التقريب أحسن ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن أوصيك أيها الطالب بالتحذر من أمثال هذه الطرق في الاجتهادات.
ويمكن دعوى بناء العقلاء، ولكنه في محل منع بالنسبة إلى الأرش، ومن تصرف الشرع في بنائهم يلزم ردعهم في هذا المقام، فتدبر.
وأما الأخبار الخاصة، فهي في مورد المعاطاة، ولا إطلاق فيها، ولا سيما معتبر زرارة (1)، لأن المفروض فيه الاحداث، وفرض كون العيب والعوار حاصلا قبل القبض وبعد العقد، من النوادر التي لا تكشف بترك الاستفصال ولا بغيره، فلا تخلط.
وعلى هذا يتبين ما هو الحق: وهو أن العقد اللفظي ليس سببا للملكية، فيكون العيب الحادث قبل القبض في ملك البائع، وموجبا للخيار والأرش، ويكون تلفه من مال البائع، ولو كان ملكا للمشتري، وموجبا للأرش إذا حدث فيه العيب أو الخيار، فهو من الضرر والضرار على
وهذا التقريب أحسن ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن أوصيك أيها الطالب بالتحذر من أمثال هذه الطرق في الاجتهادات.
ويمكن دعوى بناء العقلاء، ولكنه في محل منع بالنسبة إلى الأرش، ومن تصرف الشرع في بنائهم يلزم ردعهم في هذا المقام، فتدبر.
وأما الأخبار الخاصة، فهي في مورد المعاطاة، ولا إطلاق فيها، ولا سيما معتبر زرارة (1)، لأن المفروض فيه الاحداث، وفرض كون العيب والعوار حاصلا قبل القبض وبعد العقد، من النوادر التي لا تكشف بترك الاستفصال ولا بغيره، فلا تخلط.
وعلى هذا يتبين ما هو الحق: وهو أن العقد اللفظي ليس سببا للملكية، فيكون العيب الحادث قبل القبض في ملك البائع، وموجبا للخيار والأرش، ويكون تلفه من مال البائع، ولو كان ملكا للمشتري، وموجبا للأرش إذا حدث فيه العيب أو الخيار، فهو من الضرر والضرار على