____________________
المشتري مثلا مخير بين الرد والأرش، وهو الظاهر من أخبار المسألة، فلا حق وضعي في خصوص هذا الخيار.
ولأجل ذلك ذهب الماتن - مد ظله - إلى أن هناك حقين تعيينيين لا يجتمعان ذاتا أو شرعا، وناقشنا في ذلك، وذكرنا: أن الالتزام بوحدة الخيارات سنخا غير لازم، ومع ذلك لا بأس بتجويز الشرع، وإقدار المكلف على اخراج أحد طرفي هذا المعنى التخييري الترخيصي، فيكون الاسقاط وشرط السقوط، معناه تعجيزه شرعا عن إعمال الفسخ في ضمن العقد.
وربما يتوهم: أن الواجبات التخييرية التكليفية، أيضا ترجع إلى الواجب العيني، فيكون وجوب الأطراف عقليا مستكشفا بالشرع، أو إلى الواجب المشروط، أو المعلق، والكل باطل عاطل محرر في قواعدنا الأصولية (1).
ثم إن السقوط بالاسقاط في ضمن العقد غير واضح، لأنه لو شرط الاسقاط لم يسقط بمجرد القبول، فإذا أسقط فهو، وإلا فالعقد باق والتصرفات جائزة، ولو كان آثما بالتخلف عن الشرط.
وربما يتوهم بطلان التصرفات الناقلة، لأن الأمر بالوفاء بالشرط مستتبع النهي عن تلك التصرفات، المستتبع للفساد، وقد تحرر بطلان
ولأجل ذلك ذهب الماتن - مد ظله - إلى أن هناك حقين تعيينيين لا يجتمعان ذاتا أو شرعا، وناقشنا في ذلك، وذكرنا: أن الالتزام بوحدة الخيارات سنخا غير لازم، ومع ذلك لا بأس بتجويز الشرع، وإقدار المكلف على اخراج أحد طرفي هذا المعنى التخييري الترخيصي، فيكون الاسقاط وشرط السقوط، معناه تعجيزه شرعا عن إعمال الفسخ في ضمن العقد.
وربما يتوهم: أن الواجبات التخييرية التكليفية، أيضا ترجع إلى الواجب العيني، فيكون وجوب الأطراف عقليا مستكشفا بالشرع، أو إلى الواجب المشروط، أو المعلق، والكل باطل عاطل محرر في قواعدنا الأصولية (1).
ثم إن السقوط بالاسقاط في ضمن العقد غير واضح، لأنه لو شرط الاسقاط لم يسقط بمجرد القبول، فإذا أسقط فهو، وإلا فالعقد باق والتصرفات جائزة، ولو كان آثما بالتخلف عن الشرط.
وربما يتوهم بطلان التصرفات الناقلة، لأن الأمر بالوفاء بالشرط مستتبع النهي عن تلك التصرفات، المستتبع للفساد، وقد تحرر بطلان