____________________
مستندا لرفع الغرر.
نعم، لا يضر جهالة الأوصاف بصحة البيع، لعدم الدليل عليها، وقد أوضحنا المسألة بما لا مزيد عليه في هذا المقام في كتابنا الكبير (1).
وأما في الصورة الثانية: فلا خيار له بحسب الموازين العقلائية، لأن الغرر والجهالة المرتفعة بالمشاهدة، لا يقتضي كون العقد مبنيا على الوصف والشرط.
نعم، قضية معتبر جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة... إلى أن قال: قال (عليه السلام): إنه لو قلب منها، ونظر إلى التسعة والتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة ولم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية (2) ثبوت الخيار في الصورة الثانية أيضا، فإن المتفاهم البدوي منها هو الخيار في صورة تخلف المبيع عما شاهده واعتقده على وصف خاص مثلا، بعد ظهور قوله (عليه السلام): في ذلك أي في الاشتراء، لأنها للبعيد، وما هو مرجع الإشارة - بعيدا - هو الاشتراء.
وبالجملة: هذا الخيار ليس بخيار الرؤية، إلا أنه بالنسبة إلى
نعم، لا يضر جهالة الأوصاف بصحة البيع، لعدم الدليل عليها، وقد أوضحنا المسألة بما لا مزيد عليه في هذا المقام في كتابنا الكبير (1).
وأما في الصورة الثانية: فلا خيار له بحسب الموازين العقلائية، لأن الغرر والجهالة المرتفعة بالمشاهدة، لا يقتضي كون العقد مبنيا على الوصف والشرط.
نعم، قضية معتبر جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة... إلى أن قال: قال (عليه السلام): إنه لو قلب منها، ونظر إلى التسعة والتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة ولم يرها، لكان له في ذلك خيار الرؤية (2) ثبوت الخيار في الصورة الثانية أيضا، فإن المتفاهم البدوي منها هو الخيار في صورة تخلف المبيع عما شاهده واعتقده على وصف خاص مثلا، بعد ظهور قوله (عليه السلام): في ذلك أي في الاشتراء، لأنها للبعيد، وما هو مرجع الإشارة - بعيدا - هو الاشتراء.
وبالجملة: هذا الخيار ليس بخيار الرؤية، إلا أنه بالنسبة إلى