____________________
صحة البيع في صورة براءة البائع من العيوب، وهو مقتضى النص (1) كما قيل (2). ودليل النهي عن بيع الغرر ربما يختص بما إذا كان الشئ داخلا في البيع والمبيع بما هو مبيع، والأوصاف خارجة عن متعلق العقد والمعاطاة.
مع أن دليله غير منقح سندا ودلالة، كما تحرر في محله (3).
فالقدر المسلم دلالة أخبار المكيل والموزون على أن لا تكون المعاملات جزافية ظاهرا (4)، فعليه يعتبر في مثل المكيل والموزون معلوميتهما، لأن المقدار والكم داخل في المبيع، ويعد من أجزائه، ويقسط الثمن عليه، بخلاف الكيف، ومقتضى تلك الأخبار في المكيل - مع ما فيها من المناقشات الكثيرة المذكورة في كتابنا الكبير (5)، ومر شطر منها هنا - أنه ليس الخروج عن الجزاف شرطا على الاطلاق، حتى ينافيه صحة البيع في صورة براءة البائع من العيوب، فراجع وتدبر.
مع أن دليله غير منقح سندا ودلالة، كما تحرر في محله (3).
فالقدر المسلم دلالة أخبار المكيل والموزون على أن لا تكون المعاملات جزافية ظاهرا (4)، فعليه يعتبر في مثل المكيل والموزون معلوميتهما، لأن المقدار والكم داخل في المبيع، ويعد من أجزائه، ويقسط الثمن عليه، بخلاف الكيف، ومقتضى تلك الأخبار في المكيل - مع ما فيها من المناقشات الكثيرة المذكورة في كتابنا الكبير (5)، ومر شطر منها هنا - أنه ليس الخروج عن الجزاف شرطا على الاطلاق، حتى ينافيه صحة البيع في صورة براءة البائع من العيوب، فراجع وتدبر.