____________________
وأما كونه مندرجا في الخبر - بناء على كونه ناظرا إلى الخيار التعبدي - فهو مشكل جدا، لأن الخبر في مورد المشتري لا البائع، وما هو الثابت للأعم هو خيار تخلف الوصف والتوصيف العقلائي، لا الخيار التعبدي، فلا ينبغي الخلط وإن ظهر منهم - حتى من الشيخ (قدس سره) (1) - ذلك، فراجع.
وأما في صورة الثانية: فلا خيار حسب الموازين العقلائية إلا خيار الغبن، وقد تبين وجه انطباق الخبر عليه أيضا. ولكنه في ناحية المشتري دون البائع، ولا وجه لالغاء الخصوصية بعد اقتضاء الأدلة لزومها.
وأما في الصورة الثالثة: فالخيار خيار تخلف الوصف.
وهنا صورة رابعة: وهي أن يرى الثمن على خلاف ما شاهده، فإنه لا يثبت له إلا خيار العيب لو كان التخلف عيبا، أو كان موجبا للغبن الفاحش، فليتدبر جيدا.
وأما في صورة الثانية: فلا خيار حسب الموازين العقلائية إلا خيار الغبن، وقد تبين وجه انطباق الخبر عليه أيضا. ولكنه في ناحية المشتري دون البائع، ولا وجه لالغاء الخصوصية بعد اقتضاء الأدلة لزومها.
وأما في الصورة الثالثة: فالخيار خيار تخلف الوصف.
وهنا صورة رابعة: وهي أن يرى الثمن على خلاف ما شاهده، فإنه لا يثبت له إلا خيار العيب لو كان التخلف عيبا، أو كان موجبا للغبن الفاحش، فليتدبر جيدا.