____________________
قوله مد ظله: إلى ضرر.
لأن الاضرار محرم، وهكذا التعطيل، فإنه تحريج، وهو أيضا غير جائز.
ولا يلزم من ذلك سقوط خيار لو كان على التراخي، إلا على القول بحكومة مصداق من القاعدة على مصداق آخر.
ويمكن دعوى: أن جميع التصرفات في العوض للغابن جائزة حتى الاتلاف، فلا يتصور الضرر والحرج، لأن المناط قيمة يوم الفسخ.
نعم، لو قلنا: بأن المناط قيمة يوم المطالبة كما هو الأقوى عندنا، فتأخير الطلب ربما يمنع، فلا تغفل.
قوله مد ظله: لا يخلو من قوة.
مر وتبين وجهه، فإن التفصيل بين الفرضين بلا وجه.
لأن الاضرار محرم، وهكذا التعطيل، فإنه تحريج، وهو أيضا غير جائز.
ولا يلزم من ذلك سقوط خيار لو كان على التراخي، إلا على القول بحكومة مصداق من القاعدة على مصداق آخر.
ويمكن دعوى: أن جميع التصرفات في العوض للغابن جائزة حتى الاتلاف، فلا يتصور الضرر والحرج، لأن المناط قيمة يوم الفسخ.
نعم، لو قلنا: بأن المناط قيمة يوم المطالبة كما هو الأقوى عندنا، فتأخير الطلب ربما يمنع، فلا تغفل.
قوله مد ظله: لا يخلو من قوة.
مر وتبين وجهه، فإن التفصيل بين الفرضين بلا وجه.