مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧

____________________
الثبوت وبعد تمامية ما هو كالمقتضى، جائز عندهم، ففي صورة احتمال الغبن يصح الاسقاط التقديري، ويؤثر أثره في ظرفه، فتدبر.
وغير خفي: أن ما يدل من الأخبار فرضا على الغبن - كخبر إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت (1) أو غبن المؤمن حرام (2) - ولو كان بإطلاقها دالة على أن الغبن الواقعي يوجب الخيار، إلا أن المنصرف منها ما هو العقد والبيع الذي لولا الغبن لكان لازما من جهة عدم الغبن، ولو كان فيه خيار الحيوان والمجلس. هذا مع أن القوم ناقشوا في دلالتها على أصل المسألة (3).
وبالجملة: ما هو الوحيد لاثبات خيار الغبن الحقي المقصود منه هنا هو الاجماع، والقدر المتيقن منه حال الظهور، فقول المتأخرين غير متين جدا.

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وسائل الشيعة ١٨: ٣١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ١.
٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث ٢.
٣ - جواهر الكلام ٢٣: ٤٢، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 235 / السطر 29، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 281.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست