____________________
نعم، قد عرفت منا: أن خيار الغبن عندنا كإجازة الفضولي (1)، فلا نحتاج إلى تحرير الاجماع وتقريره، فاغتنم.
فتحصل: أن الاحتمالات ثلاثة، والثالث ما أبدعناه وقربناه، وهو أن مبدأ هذا الخيار هو البيع، أي التبادل المترتب على عقده.
قوله مد ظله: انفسخ.
لا إشكال عندنا في أن الفسخ يؤثر في حل العقد في هذه الصورة، لأنه إن كان تبادل وغبن فقد كان له الخيار، وإن لم يكن تبادل فالعقد غير لازم.
وإنما الاشكال في أن الانفساخ لأجل الخيار المستند إلى الغبن الواقعي، أم هو لأجل ما ذكرنا، وقد عرفت أن مقتضى ما هو مرامهم - من أن الخيار الحقي ثابت، ولا يجوز بذل ما به يرتفع الغبن - هو الأخذ بالقدر المتيقن، لأن الدليل المثبت لهذا الحق، ليس إلا الاجماع بالضرورة عند المحصلين منهم، فراجع.
فتحصل: أن الاحتمالات ثلاثة، والثالث ما أبدعناه وقربناه، وهو أن مبدأ هذا الخيار هو البيع، أي التبادل المترتب على عقده.
قوله مد ظله: انفسخ.
لا إشكال عندنا في أن الفسخ يؤثر في حل العقد في هذه الصورة، لأنه إن كان تبادل وغبن فقد كان له الخيار، وإن لم يكن تبادل فالعقد غير لازم.
وإنما الاشكال في أن الانفساخ لأجل الخيار المستند إلى الغبن الواقعي، أم هو لأجل ما ذكرنا، وقد عرفت أن مقتضى ما هو مرامهم - من أن الخيار الحقي ثابت، ولا يجوز بذل ما به يرتفع الغبن - هو الأخذ بالقدر المتيقن، لأن الدليل المثبت لهذا الحق، ليس إلا الاجماع بالضرورة عند المحصلين منهم، فراجع.