____________________
مثلا: عقد البيع لازم، وجميع العقود غير الخيارية المعاوضية لازمة، مع أنها تنفسخ بالتقايل، من غير كونها متزلزلة ولا جائزة، والخيار بمنزلة التقايل الطرفي الذي سلطه الشارع على حله، فاغتنم.
وبالجملة: حقيقة الخيار ذلك، وتلك القاعدة تقصر عن إثبات مثله.
وربما استدل المصنف ببناء العقلاء (1)، وهو لو كان حقا فربما يدعى مردوعيته بأدلة لزوم العقد، ك (أوفوا بالعقود) (2) وذيل روايات خيار المجلس (3)، فإن قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع (4) يقتضي بإطلاقه لزوم البيع الغبني، ولو قلنا بقصورها عن إمكان الرادعية - كما تحرر في سائر البناءات العقلائية - فإن الاطلاق والعمومات لا تكفي لذلك، بل لا بد هناك من نصوص خاصة.
فالأظهر: أن بناء العقلاء قاصر عن إثبات الخيار على الوجه المقصود، ضرورة أن مع بذل التفاوت يشكل دعواه، بل الظاهر أنه لا بناء لهم عليه في الصورة المذكورة في المتن، فإن العقلاء غير ملتزمين بخيار
وبالجملة: حقيقة الخيار ذلك، وتلك القاعدة تقصر عن إثبات مثله.
وربما استدل المصنف ببناء العقلاء (1)، وهو لو كان حقا فربما يدعى مردوعيته بأدلة لزوم العقد، ك (أوفوا بالعقود) (2) وذيل روايات خيار المجلس (3)، فإن قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع (4) يقتضي بإطلاقه لزوم البيع الغبني، ولو قلنا بقصورها عن إمكان الرادعية - كما تحرر في سائر البناءات العقلائية - فإن الاطلاق والعمومات لا تكفي لذلك، بل لا بد هناك من نصوص خاصة.
فالأظهر: أن بناء العقلاء قاصر عن إثبات الخيار على الوجه المقصود، ضرورة أن مع بذل التفاوت يشكل دعواه، بل الظاهر أنه لا بناء لهم عليه في الصورة المذكورة في المتن، فإن العقلاء غير ملتزمين بخيار