____________________
قوله مد ظله: مضبوطة.
إجماعا صريحا (1) وقولا واحدا، معللا بالغرر المنهي في البيع (2) خاصا، وفي مطلق المعاوضات عاما، والشرط الغرري يورث غررية البيع لأجل تزلزله بالخيار، فلا بد من معلومية مدة التزلزل، مع أن نفس الشرط غرري، والغرر منهي، وعلى هذا يكون الشرط المجهول خلاف الكتاب، فيكون باطلا.
هذا مع أن المالية تختلف باختلاف الخيارية وغير الخيارية، فتختلف المالية باختلاف مدة الخيارية.
ويدل عليه مضافا إلى ما مر: الأخبار الماضية، حيث إنها مشتملة على الشرط المعلوم، وهو يشهد على مفروغية الحكم عند أصحابنا الأقدمين، ولعله هو المبني عليه عند العرف والعقلاء.
أقول: في جميع هذه الوجوه مناقشة، والمهم أن كبرى المسألة غير نقية، لأن الغرر المطلق المنهي أجنبي عن مسائل المعاملات، لأنه عنوان خارج عنها، وحديث الحكومة واضح المنع، والغرر في البيع منهي بما لا سند له كما تحرر، ولا دلالة له أيضا، لاختلاف الاحتمالات فيها، وجبر
إجماعا صريحا (1) وقولا واحدا، معللا بالغرر المنهي في البيع (2) خاصا، وفي مطلق المعاوضات عاما، والشرط الغرري يورث غررية البيع لأجل تزلزله بالخيار، فلا بد من معلومية مدة التزلزل، مع أن نفس الشرط غرري، والغرر منهي، وعلى هذا يكون الشرط المجهول خلاف الكتاب، فيكون باطلا.
هذا مع أن المالية تختلف باختلاف الخيارية وغير الخيارية، فتختلف المالية باختلاف مدة الخيارية.
ويدل عليه مضافا إلى ما مر: الأخبار الماضية، حيث إنها مشتملة على الشرط المعلوم، وهو يشهد على مفروغية الحكم عند أصحابنا الأقدمين، ولعله هو المبني عليه عند العرف والعقلاء.
أقول: في جميع هذه الوجوه مناقشة، والمهم أن كبرى المسألة غير نقية، لأن الغرر المطلق المنهي أجنبي عن مسائل المعاملات، لأنه عنوان خارج عنها، وحديث الحكومة واضح المنع، والغرر في البيع منهي بما لا سند له كما تحرر، ولا دلالة له أيضا، لاختلاف الاحتمالات فيها، وجبر