____________________
قلت: بلى.
قال: لا بأس (1).
لأن المتفاهم منه، أن المناط كون الماء ذا مادة، ولا يعتبر شئ حتى الجريان، لأنه باعتبار كونه ذا مادة، كما هو المستفاد من معتبر ابن بزيع (2).
اللهم إلا أن يقال: بما مر من الاشكال في الاطلاق (3)، لعدم الحاجة إلى ذكر القيد، كما لا يخفى.
نعم، يبقى حديث لغوية التعليل بالمادة، لو كان الشرط كرية الماء (4)، وهذا متين جدا.
وكون النسبة بين أدلة اعتبار الكرية وهذه الأخبار، عموما من وجه، لا يضر، لما سيمر عليك من عدم ثبوت المفهوم لأخبار الكر، وإلا فالترجيح بأقوائية ظهور التعليل (5)، في غير محله، لما تحرر من أن
قال: لا بأس (1).
لأن المتفاهم منه، أن المناط كون الماء ذا مادة، ولا يعتبر شئ حتى الجريان، لأنه باعتبار كونه ذا مادة، كما هو المستفاد من معتبر ابن بزيع (2).
اللهم إلا أن يقال: بما مر من الاشكال في الاطلاق (3)، لعدم الحاجة إلى ذكر القيد، كما لا يخفى.
نعم، يبقى حديث لغوية التعليل بالمادة، لو كان الشرط كرية الماء (4)، وهذا متين جدا.
وكون النسبة بين أدلة اعتبار الكرية وهذه الأخبار، عموما من وجه، لا يضر، لما سيمر عليك من عدم ثبوت المفهوم لأخبار الكر، وإلا فالترجيح بأقوائية ظهور التعليل (5)، في غير محله، لما تحرر من أن