أحدها: كون الخروج بقصد ذلك.
ثانيها: تحقق مسمى الخروج من البلد.
____________________
نعم، فيما زاد على الأربعة فراسخ، وفيها، فهو مكان آخر يعد الخارج مسافرا إلى التجارة، وجالبا لمال التجارة إلى البلد، ويختلف قيمة الأشياء بعد لحاظ هذه المسافة، التي هي تحتاج إلى المؤونة الملحوظة في الأموال، فلا بأس به.
قوله دام ظله: الأظهر الكراهة.
وذلك لتمامية السند، لوجود أرباب الاجماع فيه وصحته إليهم، ولذهاب الأمة إلى الممنوعية بالمعنى الأعم، مستندين إليها، أو ظاهرهم الاستناد إليها.
ولم يحك من أحد نقل عدم الكراهة، وما عن نهاية الإحكام باطل لما قال في ذيله: وليس حراما، إجماعا (1) مع أنك عرفت ذهاب العظام إليها.
ولأن اختلاف الموضوعات المنهي عنها في النصوص بنحو الترتب، شاهد قوي على الكراهة، فإن المقنن ليس من دأبه فرض العصيان.
قوله دام ظله: الأظهر الكراهة.
وذلك لتمامية السند، لوجود أرباب الاجماع فيه وصحته إليهم، ولذهاب الأمة إلى الممنوعية بالمعنى الأعم، مستندين إليها، أو ظاهرهم الاستناد إليها.
ولم يحك من أحد نقل عدم الكراهة، وما عن نهاية الإحكام باطل لما قال في ذيله: وليس حراما، إجماعا (1) مع أنك عرفت ذهاب العظام إليها.
ولأن اختلاف الموضوعات المنهي عنها في النصوص بنحو الترتب، شاهد قوي على الكراهة، فإن المقنن ليس من دأبه فرض العصيان.