مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٧٤

____________________
ثم إن مقتضى رواية عروة بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر (1) خصوصية التجارة وزائدا عليها، خصوص البلد والمصر، ومقتضى الاطلاقات عدمها.
ويمكن اختصاص الحكم بالتجارة، فإنها الأعم من البيع، وأخص من الهبة المعوضة أحيانا، وقضية الاطلاقات عدم الفرق بين كون القادم من أهالي البلد وغيره.

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 36، الحديث 5.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست