____________________
ثم إن خصوصية السوم في البيع والشراء غير مصدقة، وشرطية الايمان غير مبرهنة، ولعل ذلك يكشف عن استنادهم إلى غير هذه الروايات، ومثل الخصوصية المشار إليها خصوصية الرجل، فإنها ملغاة أيضا، واحتمال كون المراد من النبوي الأخ النسبي لا يضر بظهوره بعد ملاحظة غيره.
وربما يمكن دعوى دلالة متن هذه الروايات على الكراهة، بعد الغض عما في سندها، بأن تعليق الحكم على الرجل إشارة إلى أن هذا التدخل خلاف الرجولية، وهو المساعد للاعتبار ويقتضيه المناسبة بين الحكم والموضوع.
قوله دام ظله: وقيل يحرم.
وهو قول جماعة كابن الجنيد (1)، والشيخ في الخلاف (2) والتقي (3)، والقاضي (4)، والسرائر (5) وغيرهم (6)، وعن الإسكافي، بطلانها (7)،
وربما يمكن دعوى دلالة متن هذه الروايات على الكراهة، بعد الغض عما في سندها، بأن تعليق الحكم على الرجل إشارة إلى أن هذا التدخل خلاف الرجولية، وهو المساعد للاعتبار ويقتضيه المناسبة بين الحكم والموضوع.
قوله دام ظله: وقيل يحرم.
وهو قول جماعة كابن الجنيد (1)، والشيخ في الخلاف (2) والتقي (3)، والقاضي (4)، والسرائر (5) وغيرهم (6)، وعن الإسكافي، بطلانها (7)،