____________________
والمشهور على الكراهة، ويظهر من المحكي عن نهاية الإحكام ذهاب جمع إلى عدم الكراهة (1).
وبكل وجه، وذلك لامكان الشبهة في السند، وعدم تمامية الجبر، فلا كراهة، ولامكان تصحيحه، ووجود النهي عن عنوان المعاملة وأثرها وهو جواز الأكل، في النصوص (2)، ولامكان دعوى ظهور النهي في المعاملة في التكليف محضا، وما تعلق بعنوان الاشتراء (3) ليس يفيد الفساد لتعلقه بغير في غيره، فيكون النهي ظاهرا في الحرمة، ولوجود القرينة لا يستفاد منه البطلان، ولامكان دعوى أن قضية الجمع بين المآثير المختلفة في الموضوعات المنهية، هي الكراهة.
ويمكن دعوى: أن المحرم هو عنوان تلقي الركبان، والاشتراء ليس محرما، ولكنه فاسد، جمعا بينها، ولك اختيار القول السادس، أو السابع، وهو حرمة التلقي، أو الكراهة، وصحة المعاملة، وكون البائع بالخيار بعد الاطلاع على حدود القيم السوقية، فإن العرف ينتقل من هذه المآثير إلى أن النهي لأجل وقوعهم في الغبن، أو لصدق الغرر.
وبكل وجه، وذلك لامكان الشبهة في السند، وعدم تمامية الجبر، فلا كراهة، ولامكان تصحيحه، ووجود النهي عن عنوان المعاملة وأثرها وهو جواز الأكل، في النصوص (2)، ولامكان دعوى ظهور النهي في المعاملة في التكليف محضا، وما تعلق بعنوان الاشتراء (3) ليس يفيد الفساد لتعلقه بغير في غيره، فيكون النهي ظاهرا في الحرمة، ولوجود القرينة لا يستفاد منه البطلان، ولامكان دعوى أن قضية الجمع بين المآثير المختلفة في الموضوعات المنهية، هي الكراهة.
ويمكن دعوى: أن المحرم هو عنوان تلقي الركبان، والاشتراء ليس محرما، ولكنه فاسد، جمعا بينها، ولك اختيار القول السادس، أو السابع، وهو حرمة التلقي، أو الكراهة، وصحة المعاملة، وكون البائع بالخيار بعد الاطلاع على حدود القيم السوقية، فإن العرف ينتقل من هذه المآثير إلى أن النهي لأجل وقوعهم في الغبن، أو لصدق الغرر.