____________________
ومن مرسلة مجمع البحرين: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه (1).
ويمكن دعوى عدم تمامية الكراهة فضلا عن الحرمة، لأن ضعف السند لا ينجبر بعمل بعض القدماء، خصوصا إذا كان من المحتمل تلقيهم الحكم من غير ما استندوا إليه كما هو كثير، ولا تكون الشهرة قوية حتى يكشف بها رأي المعصوم، أو الرواية التي تكون واضحة الدلالة.
وما في الجواهر من: أن الأشد منه البيع على البيع، المروي في المرسل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2)، لا يخلو من غرابة، لأنه مضافا إلى تحريف معنى السوم، وما حكى عن الصحاح من اشتباهاته، ومن خلط المعنى المجازي بالصحيح، أن تحريك البائع إلى الفسخ والاستقالة ليس أشد، لأن الأقربية إلى اللزوم ليست مناطه، كما لا يخفى.
وحمل النبوي على السوم بمعنى البيع، وغيره على السوم بمعنى المقاولة، غير صحيح.
وبالجملة: ينبغي الدقة في الاستعمالات، حتى لا يلزم الخلط، فربما يستعمل البيع مجازا وتوسعا في المقاولة، وربما ينعكس ويستعمل السوم فيه.
ويمكن دعوى عدم تمامية الكراهة فضلا عن الحرمة، لأن ضعف السند لا ينجبر بعمل بعض القدماء، خصوصا إذا كان من المحتمل تلقيهم الحكم من غير ما استندوا إليه كما هو كثير، ولا تكون الشهرة قوية حتى يكشف بها رأي المعصوم، أو الرواية التي تكون واضحة الدلالة.
وما في الجواهر من: أن الأشد منه البيع على البيع، المروي في المرسل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2)، لا يخلو من غرابة، لأنه مضافا إلى تحريف معنى السوم، وما حكى عن الصحاح من اشتباهاته، ومن خلط المعنى المجازي بالصحيح، أن تحريك البائع إلى الفسخ والاستقالة ليس أشد، لأن الأقربية إلى اللزوم ليست مناطه، كما لا يخفى.
وحمل النبوي على السوم بمعنى البيع، وغيره على السوم بمعنى المقاولة، غير صحيح.
وبالجملة: ينبغي الدقة في الاستعمالات، حتى لا يلزم الخلط، فربما يستعمل البيع مجازا وتوسعا في المقاولة، وربما ينعكس ويستعمل السوم فيه.