____________________
حال تخلف المأتي به عن الواقع (1)، فيعاقب مرتين، والحق عدم وجوبه، على ما تقرر في مقامه (2).
نعم، يصح العقوبة على الواقع مع الجهل الذي ليس عذرا، وما ورد من الترغيب إلى التعلم (3) لا يدل على أكثر منه وإمكان الحمل على النفسي لا يكفي بعد عدم مساعدة العرف فهما.
وتوهم الاستحباب النفسي مطلقا أو في خصوص الصورة الآتية، لا يتم حسب ظواهر المآثير.
وبالجملة: إذا كان المتاجر في بلد يعلم المشتري أحكام التجارة، فلا يجب عليه التعلم إلا إذا احتمل تخلفه عن علمه، فالمقدار اللازم هو ما إذا احتمل وقوعه في الخلاف، فكما لا يجب على البقال تعلم أحكام الربا، لعدم ابتلائه به، كذلك لا يجب على العالم بعدم الابتلاء، بخلاف الواقع المنجز المستلزم للعقاب.
نعم، يصح العقوبة على الواقع مع الجهل الذي ليس عذرا، وما ورد من الترغيب إلى التعلم (3) لا يدل على أكثر منه وإمكان الحمل على النفسي لا يكفي بعد عدم مساعدة العرف فهما.
وتوهم الاستحباب النفسي مطلقا أو في خصوص الصورة الآتية، لا يتم حسب ظواهر المآثير.
وبالجملة: إذا كان المتاجر في بلد يعلم المشتري أحكام التجارة، فلا يجب عليه التعلم إلا إذا احتمل تخلفه عن علمه، فالمقدار اللازم هو ما إذا احتمل وقوعه في الخلاف، فكما لا يجب على البقال تعلم أحكام الربا، لعدم ابتلائه به، كذلك لا يجب على العالم بعدم الابتلاء، بخلاف الواقع المنجز المستلزم للعقاب.