____________________
نعم، لو كان في الاستخدام والاحضار والتسخير ظلم فهو محرم، وأما لو كان ذلك برضاهم وميلهم فالحرمة تحتاج إلى دليل آخر.
وربما يقال: إن هذه الأمور كلها أكاذيب، ولا يجوز عليه تعالى إقدار جماعة على جماعة بمثل هذه الكيفية، فليتدبر.
قوله دام ظله: وهي إراءة.
بل هي: الحركة السريعة الواقعة من المشعبذ غير قابلة للرؤية، مما يشترط فيها من زمان تكون تلك الحركة قبل مضيه فيتوهم خلاف الواقع.
مثلا: المشعبذ يجعل تحت القلنسوة الموجودة في المجلس عند الناظرين، ما لا يراه هؤلاء النظار، فإذا يسألونهم عما تحتها، فيجيبون، لا شئ، مع أن في تحتها شيئا.
ثم إن مقتضى ما في كتب الأصحاب قديما وحديثا حرمتها (1)، وهي قضية رواية الاحتجاج (2)، والاجماع، ولكن للنظر فيها مجال واسع، لعدم كفاية هذه الاسناد. نعم، يبطل الكسب بها، لأنه باطل، وهي فيما إذا استلزمت محرما آخر ممنوعة عقلا.
وربما يقال: إن هذه الأمور كلها أكاذيب، ولا يجوز عليه تعالى إقدار جماعة على جماعة بمثل هذه الكيفية، فليتدبر.
قوله دام ظله: وهي إراءة.
بل هي: الحركة السريعة الواقعة من المشعبذ غير قابلة للرؤية، مما يشترط فيها من زمان تكون تلك الحركة قبل مضيه فيتوهم خلاف الواقع.
مثلا: المشعبذ يجعل تحت القلنسوة الموجودة في المجلس عند الناظرين، ما لا يراه هؤلاء النظار، فإذا يسألونهم عما تحتها، فيجيبون، لا شئ، مع أن في تحتها شيئا.
ثم إن مقتضى ما في كتب الأصحاب قديما وحديثا حرمتها (1)، وهي قضية رواية الاحتجاج (2)، والاجماع، ولكن للنظر فيها مجال واسع، لعدم كفاية هذه الاسناد. نعم، يبطل الكسب بها، لأنه باطل، وهي فيما إذا استلزمت محرما آخر ممنوعة عقلا.