____________________
نجاسة الجاري بالتغير، بخلاف بعض المياه الآخر الوارد في خصوصه تنجسه بالتغير (1).
اللهم إلا أن يقال: بأن الأدلة الناطقة بنجاسة المتغير من المياه، ناظرة إلى المياه الخاصة، كالنبوي (2) ونحوه (3).
أو يقال: إطلاق عدم تنجس الجاري والواقف، ممنوع.
وبالجملة: في خصوص البئر نقول بنجاسته بالتغير، لمعتبر ابن بزيع (4)، إلا على الاشكال العام الذي مر تحريره (5).
اللهم إلا أن يقال: بأن الأدلة الناطقة بنجاسة المتغير من المياه، ناظرة إلى المياه الخاصة، كالنبوي (2) ونحوه (3).
أو يقال: إطلاق عدم تنجس الجاري والواقف، ممنوع.
وبالجملة: في خصوص البئر نقول بنجاسته بالتغير، لمعتبر ابن بزيع (4)، إلا على الاشكال العام الذي مر تحريره (5).