____________________
عن إثبات حرمة السحر بإطلاقه، فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل (1) بعد شبهة في سنده، واشكال أدبي في عبارته، لا يدل على أن السحر بذاته حرام، وعلى إطلاقه ممنوع، ولا سيما على ما احتملناه في الكتاب الكبير (2)، من أنه من الإضافة اللفظية - أي سحر الكافر لا يورث شيئا في نفس الكافر حتى يقتل ساحره، بخلاف المسلم، فلو أتى الكافر بسحر المسلم فهو أيضا يقتل.
وقوله: من كتاب ربما يكون إشارة إلى ما ورد فيه: (ولا يفلح الساحر حيث أتى) (3).
وقوله تعالى: (ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) (4).
فإن المشي إليه خلاف الاعتقاد بالكتاب إلا للتفريح. وقوله تعالى:
وقوله: من كتاب ربما يكون إشارة إلى ما ورد فيه: (ولا يفلح الساحر حيث أتى) (3).
وقوله تعالى: (ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) (4).
فإن المشي إليه خلاف الاعتقاد بالكتاب إلا للتفريح. وقوله تعالى: