____________________
وقوله (عليه السلام) في معتبرة عبد الملك الوارد في التنجيم: احرق كتبك (1) لا يورث المطلوب بعد ظهور الصدر في أن الذيل كناية أو إرشاد إلى ترك العمل والقضاء بما في كتبه.
وقضية حكم العقل في الشبهات المهتم بها بعد معلومية غرض المولى، هو الاحتياط، وذلك بلا فرق بين كتب الضلال، والمدارس التي توجبه، ومن يكون مضلا وهاديا إلى سبل الفساد، والزلل في العقائد، فإن عنوان المسألة مما لا شاهد عليه خصوصا.
وليس مطلق القراءة ممنوعا، بل القراءة الممنوعة هي الملازمة للأثر الفاسد شخصا، أو نوعا، وهي التي يعقبها النظر، والتفكر.
وسائر العناوين المشار إليها ليست من المحرمات المتعددة عنوانا والمستقلة دليلا وملاكا.
والأمان من الضلال إن كان شخصيا فيلزم جواز الاطلاع عليها وإن لا يقصد النقض والابطال، وإن كان نوعيا فلا يجوز له النظر ولو للرد والابطال، والمدار على حكم العقل ولا يكفي مجرد الاحتمال، وإلا يمكن منع القاطع بالأمن، لأن القطع يخطئ ويصيب.
وقضية حكم العقل في الشبهات المهتم بها بعد معلومية غرض المولى، هو الاحتياط، وذلك بلا فرق بين كتب الضلال، والمدارس التي توجبه، ومن يكون مضلا وهاديا إلى سبل الفساد، والزلل في العقائد، فإن عنوان المسألة مما لا شاهد عليه خصوصا.
وليس مطلق القراءة ممنوعا، بل القراءة الممنوعة هي الملازمة للأثر الفاسد شخصا، أو نوعا، وهي التي يعقبها النظر، والتفكر.
وسائر العناوين المشار إليها ليست من المحرمات المتعددة عنوانا والمستقلة دليلا وملاكا.
والأمان من الضلال إن كان شخصيا فيلزم جواز الاطلاع عليها وإن لا يقصد النقض والابطال، وإن كان نوعيا فلا يجوز له النظر ولو للرد والابطال، والمدار على حكم العقل ولا يكفي مجرد الاحتمال، وإلا يمكن منع القاطع بالأمن، لأن القطع يخطئ ويصيب.