____________________
قوله: فيجوز بيعه.
إجماعا محكيا عن جامع المقاصد (1) وهو لا يفيد شيئا.
وما ورد في الحديث: أبوالها خير من ألبانها (2)، فيحتمل أن يكون في مقام ذم الألبان، لا مدح الأبوال، ولا دلالة لمثله على جواز البيع، كما لا يخفى.
فلو كان محللا شربه كما يكون محللا كثير من الأشياء إذا لم يورث الضرر، فهو لا يوجب صحة المعاملة، لاشتراط المنفعة النوعية في صحتها، بحيث يعد عند العرف من الأموال حال الاختيار، كما هو مختار الأصحاب طرا.
نعم، إذا كانت لها المنفعة الغالبة، فهي وغيرها في هذا الحكم متحدان، لتمامية المقتضي وقصور أدلة المنع.
وبالجملة: لم يرد: إن الله إذا حلل شيئا حلل ثمنه نعم، بناء على شمول النبوي (3)، الأبوال المحرم شربها يشكل ثمنها، ولكن حرمتها بعنوانها الذاتي غير تامة، وبعنوانها العرضي وإن كانت مورد الفتوى إلا أن المعاوضة
إجماعا محكيا عن جامع المقاصد (1) وهو لا يفيد شيئا.
وما ورد في الحديث: أبوالها خير من ألبانها (2)، فيحتمل أن يكون في مقام ذم الألبان، لا مدح الأبوال، ولا دلالة لمثله على جواز البيع، كما لا يخفى.
فلو كان محللا شربه كما يكون محللا كثير من الأشياء إذا لم يورث الضرر، فهو لا يوجب صحة المعاملة، لاشتراط المنفعة النوعية في صحتها، بحيث يعد عند العرف من الأموال حال الاختيار، كما هو مختار الأصحاب طرا.
نعم، إذا كانت لها المنفعة الغالبة، فهي وغيرها في هذا الحكم متحدان، لتمامية المقتضي وقصور أدلة المنع.
وبالجملة: لم يرد: إن الله إذا حلل شيئا حلل ثمنه نعم، بناء على شمول النبوي (3)، الأبوال المحرم شربها يشكل ثمنها، ولكن حرمتها بعنوانها الذاتي غير تامة، وبعنوانها العرضي وإن كانت مورد الفتوى إلا أن المعاوضة