____________________
قوله: لا يخلو من قوة.
استشكل الوالد الأستاذ - مد ظله في القوة ومنعها، فاحتاط في المسألة وقال في المكاسب المحرمة: ثم إن الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها، لقصور الأدلة (1). انتهى ما أردنا نقله منه - دام ظله.
والمسألة ليست من المسائل الاجماعية، لعدم معروفيتها بين القدماء، فدعوى الشيخ (رحمه الله) نفي الخلاف (2) لا تورث شيئا.
وتوهم أن تقييد مورد الاجماع بذي النفس السائلة، معناه اتفاقهم على جواز البيع في غيرها، فاسد، ضرورة أنه لأجل درجها في النجاسات فلا شهرة على جواز بيعها، فالمتبع إطلاقات الأدلة، والانصراف غير معلوم.
واقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ليست تامة، بل في رواية البزنطي (3)، تجويز الانتفاع والنهي عن بيعها، فيعلم نفي الملازمة بمثلها
استشكل الوالد الأستاذ - مد ظله في القوة ومنعها، فاحتاط في المسألة وقال في المكاسب المحرمة: ثم إن الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها، لقصور الأدلة (1). انتهى ما أردنا نقله منه - دام ظله.
والمسألة ليست من المسائل الاجماعية، لعدم معروفيتها بين القدماء، فدعوى الشيخ (رحمه الله) نفي الخلاف (2) لا تورث شيئا.
وتوهم أن تقييد مورد الاجماع بذي النفس السائلة، معناه اتفاقهم على جواز البيع في غيرها، فاسد، ضرورة أنه لأجل درجها في النجاسات فلا شهرة على جواز بيعها، فالمتبع إطلاقات الأدلة، والانصراف غير معلوم.
واقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ليست تامة، بل في رواية البزنطي (3)، تجويز الانتفاع والنهي عن بيعها، فيعلم نفي الملازمة بمثلها