بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن أبيه عن أمه:
سلمى، قالت: فذكر مثل ما تقدم عن العلل المتناهية.
ومنهم العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في (الخصائص النبوية - المسماة:
فتح الكريم القريب) (ص 240 ط مكتبة جدة) قال:
وفي مسند أحمد وغيره من حديث أم سلمة أنها لما احتضرت غسلت نفسها وأوصت أن لا يكشفها أي لا يكشف بدنها أحد بعد موتها فدفنها علي بغسلها ذلك ولم تغسل بعد موتها والحديث المذكور أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقد أورد البيهقي بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس أنها أوصت أن تغسلها هي وعلي فغسلاها.
ومنهم العلامة أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي المشتهر بابن الشيخ في كتاب (ألف باء) (ج 2 ص 348 ط 2 عالم الكتب بيروت) قال:
خرج ابن شاهين عن عبد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه سلمى أنها قالت: اشتكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث - إلى أن قال: وخرج في حديث آخر متصلا به عن أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها وصتها أن لا يلي غسلها إلا هي وعلي بن أبي طالب قالت أسماء فغسلتها أنا وعلي رضي الله عنهما ورأيت في موضع آخر إنها لما حضرتها الوفاة أمرت عليا فوضع لها غسلا فاغتسلت وتطهرت ودعت بثياب أكفانها فأتيت بثياب خشن غلاظ فلبستها ومست من الحنوط ثم أمرت عليا أن لا تكشف إذا قبضت وإن تدرج كما هي في ثيابها.
ومنهم الفاضل المعاصر عبد الرحمن الشرقاوي في (علي إمام المتقين) (ج 1 ص 71 ط مكتبة غريب الفجالة) قال: