آخر.
فدعا علي (عليه السلام) بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح: هذا مملوك.
فغضب أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: خذها فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات، فتحول شريح عن مجلسه، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟
فقال علي (عليه السلام): إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة قلت: هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أينما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة.
ثم أتيتك بالحسين فشهد، فقلت: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين، فهذه اثنتان.
ثم أتيتك بقنبر فشهد، فقلت: شهادة مملوك لا أقضي بشهادته، ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، فهذه ثالثة.
ثم قال: ويحك إن إمام المسلمين يؤتمن من دمائهم على ما هو أعظم من هذا، فأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا ينفذ قضاء حتى يعرض عليه ((1)).