عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن جماعة كانوا يشربون فسكروا فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان.
فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين، أقدهما بصاحبينا.
فقال علي (عليه السلام): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه.
فقالوا: لا ندري.
فقال علي (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، ثم آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
قال المفيد ((1)): وروى علماء أهل السيرة أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فسكروا فتباعجوا بالسكاكين، فنال الجراح كل واحد منهم، ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). فأمر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات في السجن ((2)) منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقالوا:
أقدنا من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا.
قال (عليه السلام): وما علمكم بذلك، ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟
فقالوا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله.
فقال (عليه السلام): دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منها بدية جراحهما.
ثم قال المفيد: وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه، ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول، ولا بينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل، واللبس في القاتل دون