وفرق بينه وبين الزوج. انتهى.
هكذا في النسخة التي عندي من الجانب الأيسر سبعة ولعلها غلط، والصواب تسعة بدل سبعة، لما في رواية محمد بن قيس الآتية.
قال المفيد: وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا، وأحضر الشخص معهما، وأمر بنصب مرآتين: إحداهما مقابلة لفرج الشخص، والأخرى مقابلة لتلك المرآة، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه وألحقه به.
وروى محمد بن قيس في الحسن كالصحيح بابن هاشم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة، فقالت: أيها القاضي، اقض بيني وبين خصمي.
فقال لها: ومن خصمك؟
قالت: أنت.
قال: أفرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك؟
فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء.
قال شريح: فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال.
قالت: فإني أبول منهما جميعا، ويسكنان معا.
قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا.
قالت: وأعجب من هذا.
قال: وما هو؟
قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني.