غرم على صاحبها.
فعادا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبراه، فقال: لقد قضى علي بن أبي طالب بينكما بقضاء الله، ثم قال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء.
قال المفيد: وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين (عليه السلام) بين الرجلين باليمن، وروى بعضهم حسبما قدمناه. انتهى.
ويمكن تعدد الواقعة فإحداهما وقعت باليمن والأخرى بالمدينة.
وفي مناقب ابن شهرآشوب ((1)) - ما صورته -: مصعب بن سلام، عن الصادق (عليه السلام) أن رجلين اختصما إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بقرة قتلت حمارا، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم):
اذهبا إلى أبي بكر واسألاه [عن ذلك] ((2))، فلما سألاه قال: بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها.
فأخبرا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأشار بهما إلى عمر فقال كما قال أبو بكر.
فأخبرا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، فقال: اذهبا إلى علي، فكان قوله (عليه السلام): إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه ((3)) فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها ((4)) فقتلته فلا غرم على صاحبها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لقد قضى بينكما بقضاء الله.
ورويت هذه الواقعة في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام) ((5)) فإنه بعدما قال: وعنه، عن النوفلي، عن السكوني، وذكر حديثا، قال: وعنه أنه رفع إلى