وفي القاموس - في مادة شرع ((1)) -: في حديث علي (عليه السلام) أن رجلا سافر في صحب له فلم يرجع برجوعهم فاتهم أصحابه فرفعوا إلى شريح، فسأل أولياء المقتول البينة، فلما عجزوا ألزم القوم الأيمان، فأخبروا عليا بحكم شريح، فقال متمثلا:
أوردها سعد وسعد مشتمل * يا سعد لا تروى بها ذاك الإبل ويروى: ما هكذا تورد يا سعد الإبل.
ثم قال: إن أهون السقي التشريع، ثم فرق علي (عليه السلام) بينهم وسألهم فأقروا فقتلهم، أي ما فعله شريح كان هينا، وكان ينبغي له ((2)) أن يحتاط ويستبرئ الحال بأيسر ما يحتاط بمثله في الدماء. انتهى.
وقال قبل ذلك: التشريع: إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها إلى نزع بالدلو ((3)) ولا سقي في الحوض. انتهى.
فقوله: أهون السقي التشريع مثل استشهد به أمير المؤمنين (عليه السلام) لفعل شريح.
وروى المفيد ((4)) هذه القصة مع زيادة ومخالفة لما مر في بعض الألفاظ والخصوصيات وإن كان المآل واحدا، ونحن نذكرها كما ذكرها المفيد وإن طال الكلام:
قال: ورووا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل المسجد فوجد شابا يبكي، فسأله، فقال: إن شريحا قضى علي قضية لم ينصفني فيها.
فقال: وما شأنك؟
قال: إن هؤلاء أخرجوا أبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم