نقص من سهمهما ثلاثة.
ومن أثبت العول قال: يدخل النقص على الجميع فيزاد على الأربعة وعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين، للزوجة منها ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنتين ستة عشر، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين، فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.
قال ابن أبي الحديد ((1)): هذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه - بعد طول النظر - هذا الجواب، فما ظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى.
قال المرتضى في الإنتصار ((2)): أما دعوى المخالف أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنهم يروون عنه أنه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة، فقال (عليه السلام) بغير روية: صار ثمنها تسعا، فباطلة، لأنا نروي عنه (عليه السلام) خلاف هذا القول، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته، كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام)، وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم (عليه السلام) ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه (عليه السلام).
ومعولهم في الرواية عنه (عليه السلام) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي.
فأما الشعبي فإنه ولد سنة 36، والنخعي ولد سنة 37، وقتل أمير المؤمنين سنة 40، فكيف تصح رواياتهم عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم؟
ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه (عليه السلام) إبطال العول.