____________________
رشد وابن حزم والجصاص والسرخسي والقرطبي وابن قدامة وابن القيم والسيوطي والمتقي (1). فمنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن القيم.
وفي المحاضرات للراغب الأصفهاني: " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: فمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال:
إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه " (2).
وفي بعض الروايات أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل في الأذان (3).
أما متعة الحج، فقد أمر بها الله عز وجل حيث قال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وذلك بأن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحج من الميقات، فيأتي مكة ويطوف بالبيت ثم يسعى ثم يقصر ويحل من إحرامه، حتى ينشئ في نفس تلك
وفي المحاضرات للراغب الأصفهاني: " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: فمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال:
إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه " (2).
وفي بعض الروايات أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل في الأذان (3).
أما متعة الحج، فقد أمر بها الله عز وجل حيث قال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وذلك بأن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحج من الميقات، فيأتي مكة ويطوف بالبيت ثم يسعى ثم يقصر ويحل من إحرامه، حتى ينشئ في نفس تلك