____________________
وقال مسلم: " حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير. وحدثنا إسحاق:
أخبرنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ".
ولا يخفى أن في لفظ مسلم ما يبين الاجمال الموجود في لفظ البخاري، ففي البخاري: " فجعلنا نتوضأ.. " وليس فيه ذكر للأعقاب، لكنه عند مسلم " فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله: ويل للأعقاب من النار " فلفظ مسلم يكون قرينة على المراد من لفظ الحديث عند البخاري.
بل في رواية ابن حجر للفظ مسلم كلمة تزيد المعنى وضوحا، قال:
" وفي أفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء.. " (1).
وحينئذ يكون الحديث دالا على " المسح " لا " الغسل " ولذا تمسك به من يقول بإجزاء المسح، قال الحافظ ابن حجر: " فتمسك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح " (2).
وقد اعترف بدلالته على المسح: ابن رشد بقوله: " فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها. وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين " (3).
أخبرنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ".
ولا يخفى أن في لفظ مسلم ما يبين الاجمال الموجود في لفظ البخاري، ففي البخاري: " فجعلنا نتوضأ.. " وليس فيه ذكر للأعقاب، لكنه عند مسلم " فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله: ويل للأعقاب من النار " فلفظ مسلم يكون قرينة على المراد من لفظ الحديث عند البخاري.
بل في رواية ابن حجر للفظ مسلم كلمة تزيد المعنى وضوحا، قال:
" وفي أفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء.. " (1).
وحينئذ يكون الحديث دالا على " المسح " لا " الغسل " ولذا تمسك به من يقول بإجزاء المسح، قال الحافظ ابن حجر: " فتمسك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح " (2).
وقد اعترف بدلالته على المسح: ابن رشد بقوله: " فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها. وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين " (3).