احتمال وجوب الزائد شكا بدويا، كما في الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء الخارجية، فحينئذ فالذي يحكم به العقل، من لزوم الإتيان به هو الأقل، للقطع باستحقاق العقاب على تركه كائنا ما كان، لتمامية الحجة بالنسبة إليه، وأما الزائد عليه فيحكم بالبناء على عدمه، لعدم الحجة عليه.
فطن قيل: فرق بين ما نحن فيه وبين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء الخارجية، فإنه لما كان المأمور به ثمة عبارة عن المركب من الأجزاء الخارجية، فيكون الأقل متيقنا في المطلوبية.
هذا بخلاف ما نحن فيه، فإن الأقل ليس هو المعلوم الإجمالي مطلقا قطعا، فإنه عبارة عن معنى يكون مقدمته ومحصله، هو أو الأكثر، فهو متيقن في المقدمية للمطلوب، لا في المطلوبية، ولا عبرة بكونه قدرا متيقنا من هذه الجهة، فيكون الحال فيما نحن فيه كالحال في المتباينين، فيجب الاحتياط.
قلنا: إن مناط تمامية الحجة عند العقل وعدمها ليس هو الوجوب النفسي وعدمه، بل إنما هو مطلق المطلوبية (1)، وهو ثابت للأقل فيما نحن فيه، كما اعترف به هذا القائل.
مع أنه لو لم يكتف به لزومه وجوب الاحتياط في الأجزاء الخارجية أيضا، ضرورة أن الأقل ثمة ليس متيقنا في الوجوب النفسي، بل أمره مردد بينه وبين الغيري، لاحتمال أن يكون الواقع هو المركب من الأكثر، فيكون هو جزء من المأمور به ومقدمة له، فيكون الحال ثمة أيضا من قبيل المتباينين، ولا ريب أن الالتزام به رجوع عما اعترف به جواز الرجوع ثمة إلى الأصل بالنسبة إلى الزائد.
وان كان ولا بد من المنع والإيراد فلا بد من منع الرجوع إليه ثمة أيضا، وعدم كفاية المطلوبية المرددة بين النفسية والغيرية.
هذا، ويمكن منع الملازمة المذكورة بأن المعنى المذكور في الفرض المسطور مع