كونها العبادة الفلانية، فإن الآتي بما يعلمها من أجزاء الصلاة وشرائطها على هذا القول يشك في أنه أتى بالصلاة أولا، إذا شك في اعتبار أمر زائد، وقد نشأ ذلك من بعض من تأخر عن المولى البهبهاني (قدس سره).
ولعله استنبطه من بعض كلمات المولى المذكور في حواشيه على المدارك (1)، حيث أنه (قدس سره) ذكر في طيها في موارد الشك في جزئية شيء أو شرطيته في العبادات أنه لو قلنا بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة فالحكم الاشتغال، ويجب الاحتياط بإتيان جميع المحتملات، فزعم ذلك البعض من مفهوم هذا الكلام أنه على القول بوضعها للأعم، فالمرجع إلى أصالة العدم ونفى ما يحتمل دخليته في العبادة بها، أبي لكن الإنصاف: أنه اشتباه صدر من قلة التدبر في سائر كلماته (قدس سره) فإنه (قدس سره) لما كان مذهبه في مسألة إجمال النص - في مبحث البراءة والاحتياط - هو الاحتياط مطلقا (2)، وكان اللازم على القول بوضع تلك الألفاظ للصحيحة الإجمال فقال: إنه على هذا القول يجب الاحتياط لدخولها حينئذ فيما اختاره ثمة، وأما على القول الآخر لما كانت الألفاظ تختلف حالها بالنسبة إلى الموارد في التبين والإجمال - كما عرفت - فتكشف عن ذلك بالنسبة إلى هذا القول، وليس في مقام بيان أنه على هذا القول، فالمرجع هو أصالة العدم مطلقا.
ثم إن القول بالرجوع إلى أصالة العدم لا يتم على القول بوضعها للأعم مطلقا أيضا، فإن الظاهر من أصالة العدم هي البراءة الأصلية، ولا ريب أنها من الأصول العملية، ولا مرية أنه إذا كان للفظ إطلاق، فالمرجع هو أصالة الإطلاق التي هي من الأصول الاجتهادية في نفي ما يحتمل الجزئية - أو الشرطية، لا أصل البراءة، لأن الأصول العملية لا مجرى لها إذا كان في المقام دليل اجتهادي أو أصل